لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
محاضرة بعنوان درس الحج
8228 مشاهدة
حكم الأضحية

...............................................................................


حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة، لا تصل إلى الوجوب، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على أهل اليسار، على أهل الاستطاعة، واستدلوا بالحديث الذي فيه: من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربن مسجدنا وهذا وعيد، يعني أنه عنده سعة وأن عنده قدرة، ومع ذلك لم يضحِ فلا يصلِ معنا.
نهي له عن أن يقرب المصلى، يعني مصلى العيد، وهذا وعيد، وكذلك فِعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يضحي كل سنة، وهو الأسوة والقدوة لأمته، فيكون الاقتداء به دليل على سنيتها، أو آكديتها، أو وجوبها.
وكذلك أيضا قصة أبي بردة بن نيار لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله قام أبو بردة - وهو خال ... - فقال: يا رسول الله، إني علمت أن هذا اليوم يوم لحم، وإني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، أو آخر الليل وطبخت منها، وأطعمت منها أهلي وجيراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم - يعني ما تجزي- فقال: فإن عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين فهل تجزئ أن أذبحها؟ فقال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد من بعدك .
ففي هذا دليل على أنه من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له، ودليل على أن من كان عنده قدرة فلا تسقط عنه، لم يعذر أبا بردة ولم يقل: لا حرج عليك إذا لم تجد إلا هذه العناق تضم إليك عناقك التي هي أحب إليك من شاتين ولا تذبحها ولكنه أكد عليه، وأقره أن يذبحها، وتقوم مقام الشاة، وجعلها لا تكفي عن غيره؛ لأنها صغيرة.
كذلك الجمهور على أنها سنة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح -عادة- اثنتين: إحداهما عن محمد وآل محمد، والأخرى عمن لم يضحِ من أمة محمد، يعني كأنه يقول: إن هناك أناسا لا يضحون، إما بخلا، وإما عجزا، أو تساهلا، فكان يذبح أضحية ويجعل أجرها لمن لم يضحِ من أمته، حتى قال بعضهم: قد ضحى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بكل حال الأصل أن الإنسان عليه أن يتبع شريعة الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيذبح الأضحية، أو يوكل من يذبحها، ويأكل منها، ويُطعم.
ورد أنها توزع ثلاثا يأكل ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، والثلث الذي يأكله يحفظه لنفسه، والثلث الذي يتصدق به يعطيه للمساكين، والثلث الذي يُهديه يعطيه جيرانه، وأقاربه ونحو ذلك كهدايا.